وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل نص المادة (1) والمادة (18) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1395) لسنة 2002، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2002 الصادر بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
ونصّت المادة الأولى المُعدلة على أن "صندوق إعانة الطوارئ" يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه في القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
فيما ألزم التعديل الجديد على المادة (18) الصندوق بأن يُعد تقريرا في نهاية كل سنة مالية، يتضمن نتائج أعماله وبيان أوجه الصرف، وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق، وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ التقرير، على أن يُعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد، ويوافي الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة رسمية منه.