تعرف على أسس تقدير الضريبة العقارية للعقارات


الاثنين 16 نوفمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن الضريبة تستحق في الأول من يناير من كل عام، على أن تحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أن يجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.

ونستعرض سعر الضريبة، وأسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية، وضوابط إعفاء الضريبة الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية، وفقا لما حددته مصلحة الضرائب العقارية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر الضريبة العقارية

ذكرت مصلحة الضرائب العقارية أن سعر الضريبة موحد، وهو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، تحسب بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية

1- الموقع الجغرافي ، ويشمل طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية، الشارع الكائن به العقارات المبنية ، ومدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

2ـ مستوى البناء سواء كان فاخر، فوق المتوسط، متوسط، اقتصادي، شعبى، ونوعية مادة البناء سواء كانت خرسانة مسلحة، طوب مصنع، حجر، طوب لبن، خشب، صاج، أية مواد آخرى.

3ـ المرافق المتصلة بالعقارات المبنية ، وتشمل الكهرباء، المياه، والصرف الصحي، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، تليفونات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة أية مرافق عامة آخري.

ضوابط إعفاء الوحدات السكنية والغير سكنية من الضريبة العقارية

ونص قانون الضرائب العقارية على أن تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته، والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه، بعد تقديمه طلب بذلك وبيان الثروة العقارية، يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

كما تعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيها.