رفعت شعبة الدخان، أسعار الشريحة الأولى من السجائر لـ 48 جنيها بدلا من 38.8 جنيه.
وأكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، في تصريحات صحفية، أن هذه القيمة متاحة لشركات الدخان لرفع أسعارها.
وأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أنه تم رفع الشريحة الثانية إلى 69 جنيها بدلا من 48 جنيها، ليكون الحد الأقصى 69 جنيها، على أن تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيها فأعلى.
وذكر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان: الزيادة تتخطى 12% في معدل تحريك الشرائح.
وقبل قليل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجلسة اليوم مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة، وذلك لزيادة أسعار السجائر.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (۱) ب/۳)، من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيها، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا ولا يجاوز 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۲۳ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة "الإطار الموازني متوسط المدى" وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
كما تنص المادة الثانية على استبدال المسلسل رقم (۱5) من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقًا للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان في المركز القانوني.
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و(4) من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنويًا بنسبة (15) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنويًا بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ۱۰% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (57) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة 10% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.