عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا هامًا بشأن إصدار الفتوى الشرعية


الثلاثاء 10 يونية 2025 | 07:30 مساءً
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد خليفة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بشأن الفتوى الشرعية، وتنص مواد القانون على:

المادة الأولى:

تسري أحكام هذا القانون على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، دون الإخلال بحرية الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

المادة الثانية:

تختص بالفتوى الشرعية العامة الجهات التالية:

1- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

2- مجمع البحوث الإسلامية

3- دار الإفتاء المصرية

المادة الثالثة:

تختص بالفتوى الشرعية الخاصة الجهات التالية:

1- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

2- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

3- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

4- دار الإفتاء المصرية

5- اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (4)

6- أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (4)

المادة الرابعة:

تنشأ بقرار من وزير الأوقاف لجان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر الشريف. ويشترط في الأعضاء:

1- ألا يقل السن عن 30 سنة ميلادية

2- أن يكون خريجاً لإحدى الكليات الشرعية بالأزهر

3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية

4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة

5- أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية

6- اجتياز برامج التدريب التي تعدها هيئة كبار العلماء

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وحالات إلغائه، على أن يتم التصديق على إلغاء الترخيص من الهيئة والسلطة المختصة.

المادة الخامسة:

في حالة عدم اجتياز برامج التدريب، لا يجوز التقدم بطلب جديد إلا بعد مرور عام.

المادة السادسة:

تعمل اللجان على الربط الإلكتروني مع مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء لتقديم الدعم.

المادة السابعة:

لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان للمتابعة والتأكد من الالتزام بالضوابط.

المادة الثامنة:

في حال تعارض الفتاوى، يُرجح رأي هيئة كبار العلماء.

المادة التاسعة:

لأئمة الأزهر ووزارة الأوقاف أداء مهام الإرشاد الديني دون اعتبار ذلك فتوى شرعية.

المادة العاشرة:

تلتزم الوسائل الإعلامية بنشر الفتاوى الصادرة عن المختصين فقط، وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:

يعاقب المخالف بالحبس حتى 6 أشهر أو غرامة 50-100 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويسأل الشخص الاعتباري بالتضامن عن التعويضات.

المادة الثانية عشرة:

تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء، بعد تشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية خلال شهر من العمل بالقانون.