مكافأة خاصة لـ أصحاب المعاشات.. مجلس النواب يقر قانونا جديدا | تفاصيل


الثلاثاء 11 مارس 2025 | 12:20 مساءً
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
العقارية

مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ المعاش، جاءت في مناقشات مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، حيث أقر قانون العمل الجديد بصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش.

مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ المعاش

وتنص المادة 172من مشروع القانون ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل.

وتنص المادة : يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.

فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.