هل يجوز امتداد عقد الإيجار القديم لابن المستأجر بعد وفاته؟


الجمعة 16 أكتوبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

حدد قانون الإيجار القديم شرطا رئيسيا لكي يستطيع ورثة المستأجر الإقامة بالشقة بعد وفاته، ويمتد لهم عقد الإيجار.

وأوضح المحامي محمد ورداني، الشرط المطلوب وفق القانون المصري، والذي نص على أن ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر على أن يتم تركه للزوجة أو الأولاد أو أي من والديه المقيمين معه، في حالة واحدة وهي الإقامة مع المستأجر قبل الوفاة.

وأضاف "ورداني"، أن الأحكام القضائية والمبادئ التي أرستها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، نصت على وجوب أن تكون تلك الإقامة مستقرة ومعتادة، وأن تتجه نية المقيم مع المستأجر إلى أن يجعل هذا المسكن محله وموطنه، وألا يكون لديه مأوى دائم وثابت ومستقر سواه، أما الإقامة العارضة والعابرة، لا قيمة لها إطلاقاً ولا تُكسب المقيم مع المستأجر ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

وأوضح أن ذلك يعني أن الأبناء الذين يترددون على منزل أحد والديهم للقيام برعايته الصحية والاطمئنان عليه عند مرضه لا يكون لهم الحق في الاستمرار في الإقامة بالشقة وامتداد عقد الإيجار لهم بعد وفاته.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب إن عقد الإيجار بالنسبة للمساكن القديمة التي ينطبق عليها القانون القديم مؤلم جدا للمُلاك، فقد يمتلك أحدهم عمارة يزيد ثمنها على 100 مليون جنيه، ولا يتحصل من إيجارها إلا على جنيهات، ومن غير المعقول على سبيل المثال أن يكون هناك محل فى شارع قصر النيل أو سليمان باشا يربح آلاف الجنيهات، بينما إيجاره جنيهات.