وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تحدد حالات وقف الدعم النقدي المخصص للمواطنين.
مادة (34) أصلها المادة (33):
يُوقف الدعم النقدي عن الأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات التالية:
حدوث تغيير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
إذا تم التلاعب أو التزوير في البيانات التي أدلى بها الأفراد أو الأسر عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة في الجرائم التالية:
التسول
الاتجار بالبشر
تعريض الطفل للخطر
ختان الإناث
الزواج المبكر
التحرش
التعدي على الأراضي الزراعية
الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار
إذا رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول. ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى، تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المنصوص عليها، في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو حتى توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي، متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق القانونية المقررة، أيهما أقرب.