أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قرارًا يقضي بعدم توثيق أو التصديق على أي عقود تخص أشخاصًا يحملون جنسيات أجنبية، إلا بعد التحقق من استيفائهم شروط الإقامة المحددة قانونيًا.
وجّهت المصلحة منشورًا رسميًا بهذا الشأن إلى كافة مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
التزام بالنظام العام
أوضحت المصلحة في منشورها أن المادة 135 من القانون المدني تنص على بطلان أي عقد يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب. واستنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، شددت المادة 22 من تعليمات التوثيق الصادرة عام 2001 على ضرورة التأكد من حصول الأجانب على تصريح إقامة ساري المفعول وجواز سفر صالح عند إجراء التوثيق أو التصديق على العقود.
كما أشارت المادة 73 من ذات التعليمات إلى أنه لا يجوز للموثق الامتناع عن التصديق على المحررات العرفية بحجة حاجتها لإجراءات أخرى، ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب.
الإجراءات الجديدة
المنشور شدّد على أن التأكد من إقامة الطرف الأجنبي يُعد من متطلبات النظام العام. ووفقًا لكتاب مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 10 ديسمبر 2024، تقرر ما يلي:
عدم توثيق عقود الإيجار: يتعين على مكاتب التوثيق الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات عقود إيجار العقارات إذا كان أحد أطرافها أجنبيًا، إلا بعد التحقق من وجود تصريح إقامة ساري المفعول، مع توثيق ذلك في نص العقد وإرفاق صورة من الإقامة بعد مطابقتها بالأصل.
إثبات التاريخ: يشترط أن تكون إقامة الأجنبي الموقع على العقد سارية وقت تحرير العقد المطلوب إثبات تاريخه.
التفتيش والمتابعة
وجّهت المصلحة الإدارات العامة للتفتيش الفني وأمناء المكاتب ورؤساء الفروع بضرورة متابعة تنفيذ القرار بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات الإشرافية لضمان الالتزام. كما أكدت على عرض أي مخالفات فورًا على رئاسة المصلحة.