قال الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر.
قانون الإيجار القديم
وأوضح سعيد خلال تصريحاته لمصراوي إن حكم المحكمة الدستورية سينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.
وتابع: القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981
تغيير قانون الإيجار القديم
وبسؤاله عن مدى تغيير قانون الإيجار القديم بشكل جذري قال سعيد "مجلس النواب يحق له إصدار تشريع جديد يلفي أي قانون معمول به وذلك بصفته السلطة التشريعية للبلاد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون