تعديلات قانون الكهرباء.. تغليظ العقوبات لمواجهة الاستيلاء على التيار الكهربائي


الاربعاء 20 نوفمبر 2024 | 04:57 مساءً
سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي
العقارية

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف مواجهة الجرائم المرتبطة بالاستيلاء على التيار الكهربائي وتشديد العقوبات لضمان استيداء حقوق الدولة.

أبرز التعديلات والعقوبات

1. المادة 70: عقوبات مخالفات توصيل الكهرباء

العقوبة:

الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

غرامة بين 100 ألف و1 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

المخالفات المشمولة

توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون.

الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني.

عدم الإبلاغ عن مخالفات توصيل الكهرباء رغم العلم بها.

إجراءات إضافية:

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه.

تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

2. المادة 71: عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي

العقوبة الأساسية:

الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

غرامة بين 100 ألف و1 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

العقوبة المشددة:

السجن إذا تسبب الاستيلاء في انقطاع التيار الكهربائي.

الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف و2 مليون جنيه إذا تمت الجريمة عن طريق تدخل عمدي في المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء.

إجراءات إضافية:

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه ونفقات إعادة الشيء إلى أصله.

تضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

التصالح في الجرائم

إجراءات التصالح:

للجهة المجني عليها الحق في التصالح:

قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة الاستهلاك المستولى عليه.

بعد رفع الدعوى وحتى صدور الحكم: دفع مثلي قيمة الاستهلاك.

بعد صدور الحكم النهائي: دفع ثلاثة أمثال القيمة.

التصالح ينهي الدعوى الجنائية ويوقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء التنفيذ.

حالات إتلاف المعدات:

في حالة إتلاف المعدات نتيجة الجرائم، يُشترط سداد قيمة التلف لإتمام التصالح.

تضاعف قيمة التصالح في حالة تكرار المخالفة.