وجه المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نداء عاجل للمواطنين بشأن شقق الإسكان الاجتماعي، مطالبًا بضرورة الإبلاغ عن الشقق والوحدات المؤجرة للغير أو مباعة للغير أو التي تستخدم لأغراض غير السكن.
تأجير وبيع شقق الإسكان الاجتماعي
أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن الوزارة لديها قنوات اتصال كثيرة جدًا منها صفحة الوزارة، والرقم الساخن «5999»، وموقع صندوق التمويل العقاري، ومجلس الوزراء، وبناء عليه من يجد مخالفة يبلغ عنها على الفور.
قانون الإسكان الاجتماعي
شدد على أن قانون الإسكان الاجتماعي يمنع التعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي، وهناك تنسيق مع كل الوزرات المعنية والشهر العقاري يمنع التعامل على هذه الوحدات بشكل قانوني، مؤكدً أن هناك عقوبات كبيرة حددها قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، لمن يتعامل مع الوحدة السكنية سواء بالإيجار أو بيع الوحدة السكنية التي حصل عليها من الإسكان الاجتماعي.
عقوبة مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي
أوضح أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة مالية تبدأ من 30 ألف ولا تقل عن 20 ألف، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وسحب الشقة، مشيرًا إلى أن هناك وحدات تم تشكيلها من صندوق الإسكان الاجتماعي لديهم ضبطية قضائية تمر على الوحدات السكنية لإجراء التفتيش للتأكد من أن الساكن هو المستفيد، وهو من خصصت له الوحدة السكنية، موضحًا أن الوحدة السكنية المغلقة لمدة طويلة يتم سحبها وتحرير محضر ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شروط شقق الإسكان الاجتماعي
أوضح أن المواطن المستفيد لابد من التواجد في الوحدة لمدة 5 سنوات، وعدم التعامل على الوحدة، إلا بالرجوع إلى صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري بعد تلك المدة، لافتًا إلى أن الدولة تدفع دعم نقدي ودعم في سعر الأرض وتقسيطها، ولذلك لا يمكن الاتجار في تلك الشقق.