نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بشأن تعديل المادة 6 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
قرار الجريدة الرسمية
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۱ لسنة 1997، وعلى القرار الوزارى رقم 154 السنة ۱۹۸۹ بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم وتعديلاته، وعلى القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وعلى القرارات الوزارية أرقام 136، 137، 138 لسنة 2024:
قرر في (المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (6) من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتى:
تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين، ويجوز أن تسيرالدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلاً من اليوم الواحد حال ازديادالكثافة مع مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.
وتنص (المادة الثانية) على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لنشره ويلغى كافة ما يخالفه من أحکام.