نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 تابع (ب) قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3601 لعام 2024.
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء، على: «يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المشار إليه».
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ونصت المادة الأولى من القانون على: يستبدل بتعريف (الوزير المختص الوارد في المادة (1) وبنصى المادتين (2، 18) الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
مادة (1): الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (2): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ «الصندوق»، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.