إجازة أربعة أشهر وممنوع فصلها.. مفاجآت بالجملة للمرأة العاملة في قانون العمل


الاحد 03 نوفمبر 2024 | 05:20 مساءً
مجلس النواب
مجلس النواب
العقارية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة بعد تعديلها، فبموجب النص كما وافقت عليه اللجنة "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أيضا على المادة 52 من مشروع القانون التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.