أتاحت الحكومة المصرية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن قائدي السيارات من الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، وتقديم تظلمات لخفض قيمة المخالفات.
كما نص قانون المرور في المادة (72) مكرر على حالات معينة يتم فيها سحب تراخيص القيادة من السائقين أثناء السير، ومع تزايد عمليات البحث حول هذه الخدمات، نستعرض خلال السطور التالية التفاصيل كاملة.
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارةأتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية طرقًا ميسرة لقائدي السيارات للاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت، وذلك من خلال إتاحة استخراج شهادة المخالفات دون الحاجة لزيارة وحدات المرور.
ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي باتباع خطوات بسيطة، تبدأ بالدخول إلى موقع النيابة العامة، ثم الضغط على «خدمات المرور» واختيار خدمة «الاستعلام عن المخالفات المرورية». وبعد ذلك إدخال رقم اللوحة، تظهر الغرامات المالية المتعلقة بالمخالفات، ويمكن أيضًا الاستعلام عن أماكن المخالفات عبر إدخال الرقم القومي لمالك السيارة.
تتيح النيابة العامة لقائدي السيارات في مصر خدمة التظلم على مخالفات المرور باستخدام رقم السيارة، وذلك عبر مجموعة من الخطوات، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة والضغط على أيقونة «التظلمات»، ثم اختيار «تظلمات رخص المركبات»، حيث يتطلب الأمر إدخال الرقم القومي لعرض تفاصيل المخالفات المستحقة والغرامات المرتبطة بها.
وبعد الاطلاع على المخالفات، يتم اختيار المخالفة المراد التظلم عليها وتحديد سبب التظلم، مع قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ويلي ذلك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وإرسال الطلب للحصول على بيانات الإيصال ورقم الطلب، الذي يُمكّن من متابعة حالة التظلم لاحقًا عبر الموقع.
أسباب سحب رخصة القيادة
حدد قانون المرور عدداً من الحالات التي تتيح سحب رخص السيارات من قائدي المركبات أثناء القيادة، إذ يُمنح ضابط المرور الحق في اتخاذ هذا الإجراء بموجب المادة (72) مكرر من القانون. تتضمن هذه الحالات ما يلي:
1- عدم وجود لوحات أو وجود لوحات غير مصروفة من قسم المرور.
2- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات أو إتمام الفحص الفني.
3- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية خلال 30 يومًا.
4- عدم الإبلاغ عن نقل ملكية المركبة.
5- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة.
6- تسيير سيارة أجرة غير مجهزة بعداد معتمد.
7- عدم دفع ضرائب ورسوم المركبات لأكثر من ثلاث سنوات.
8- تكرار المخالفات في سيارات الأجرة.
9- استخدام مركبة لأغراض غير مذكورة في الرخصة.
10- يُعاقب سائقو سيارات الأجرة المخالفون الذين يعملون خارج المحافظة المرخصة دون تصريح، وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.
11- يجب إخطار الجهة المختصة بتغيير محل الإقامة المثبت في الرخصة خلال 30 يومًا، واستيفاء إجراءات نقل القيد عند الانتقال إلى محافظة أخرى.
12- تُمنع المركبات المضبوطة لتستخدم في غير الغرض المرخص لمدة 30 يومًا، وإذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر، يُلغى الترخيص لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
13- يتم إلغاء ترخيص المركبة لمدة ستة أشهر في حال تكرار المخالفات الأخلاقية داخلها خلال سنة.
14- يُحافظ مالك المركبة حسن النية على ترخيصه، وله الحق في استرداد الرخصة ما لم يُثبت علمه بالمخالفة.
15- تُلغى التراخيص للسيارات بلا لوحات لمدة ثلاثة أشهر، ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل انتهاء هذه الفترة.