التفاصيل الكاملة لقرار «التموين» حول ضوابط وإجراءات تداول السلع الغذائية


الاثنين 28 أكتوبر 2024 | 12:31 مساءً
السلع
السلع
العقارية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 171 لسنة 2024 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لتداول المنتجات والسلع، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024. 

ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024، ونصت المادة الأولى من القرار على تعريفات المصطلحات المستخدمة فيه، وهي:

1- زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

2- الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

3- الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان

4- اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب، عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

5- السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

6- المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق - عدا السيمولينا - المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

7- الجبن الأبيض: الجين الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعيبة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

وبحسب القرار، لا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.

حبس السلع عن التداول

حظرت المادة الثانية، على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.

إصدار فواتير بيعية ضريبية

ألزمت المادة الثالثة، الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الالكترونية.

إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية

كما ألزمت المادة الرابعة، الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة:

1- وصف المنتج أو السلعة.

2- كمية الإنتاج.

3- تاريخ الإنتاج.

4- كمية المبيعات المحلية.

5- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.

6- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع - تاجر جملة).

وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.