تضمَّن قانون العمل، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، من حيث المبدأ، على العديد من الحقوق، وذلك لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث تضمَّن بابًا كاملًا يناقش كل ما يخص الإجازات للعاملين واستحقاقاتهم عن العمل خلالها والتي نوضحها خلال التقرير التالي:
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةوجاءت الإجازات التي تخص العامل في قانون العمل الجديد كالتالي:
- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يومًا.
- يحصل العامل على 21 يومًا بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
- يحصل العامل على 30 يومًا إجازة في العام، إذا أتم 10 سنوات عملًا في المؤسسة.
- يحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يومًا في العام.
كما يحق للعامل في حالة تجاوز سن الـ 50 سنة أن يحصل على رصيد إجازات 45 يوما، كما يحق للعامل أن يأخذ إجازة عارضة في حالة تعرضه لسبب عارض، وذلك لمدة لا تتجاوز السبعة أيام على مدار السنة بحيث يأخذ يومين بحد أقصى في المرة الواحدة على أن تحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.
وأتاح القانون الحق للعامل في الحصول على إجازات في العطلات الرسمية بأجر كامل كذلك المناسبات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
علاوة سنوية دورية للعمال
كما تضمَّن القانون العديد من المزايا للعامل، حيث تم استحداث بابًا كاملًا لخاص بالعمالة غير المنتظمة، كما نصت المادة الـ12 من قانون العمل الجديد على أن العامل يستحق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بشرط مرور سنة من تاريخ التعيين أو العلاوة السابقة.