كشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، عن موعد خروج سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ، خاصة بعد التعديلات الجديدة التي تم إقرارها رسميًا على سيارات المعاقين.
موعد خروج سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ
وقال المصدر، إن مصلحة الجمارك تنتظر ورود تعليمات جديدة بخصوص سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ لكي يتم خروجها بشكل نهائي للمستحقين.
وأضاف المصدر، أننا حاليا في انتظار الضوابط الجديدة الخاصة بـ سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ لبدء الإفراج عنها.
وعن التعديلات الجديدة التي طرأت على سيارات المعاقين وموقف السيارات المتواجدة في الموانئ من هذه الشروط، رد المصدر قائلا أن الشروط الجديدة الخاصة ب سيارات المعاقين لن يتم تطبيقها على السيارات المتواجدة في الموانئ الآن، لكن يتم الآن إعداد صيغة مناسبة لها لكي نتأكد من أنها تخرج لمستحقيها.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 42 (مكرر)، الصادر في 20 أكتوبر 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الإجراءات الجديدة التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 3500 لسنة 2024 بشأن إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، واستبدال نص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، النص الآتي:
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند (4) من المادة (31) من القانون ما يلي:-
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 cc بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 کیلو وات.
5- ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع.
6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
7- عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
8- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
9- عدم قبول تحرير توكيلات الإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
واستكمالًا للحديث عن سيارات المعاقين ففي حالة ثبوت قيام الشخص ذي الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها، وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركي عنها، فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك.