أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3500 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
«سداد المستحق عليها»
وتضمن القرار، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارات أو وسائل النقل الفردية المرخصة بأسماء ذوي الهمم في الشهر العقاري، وفي حالة ثبوت قيام الشخص ذوي الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها، سيكون عليه سداد المستحق عليها.
«سداد الضريبة الجمركية والقيمة المضافة»
وأكد القرار، أن ذلك يكون خلال 5 سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركي عنها، فأنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك المشار إليه.