علاوة سنوية 3%.. مفاجأة سارة من البرلمان لملايين الموظفين في قانون العمل


الاثنين 21 أكتوبر 2024 | 11:37 مساءً
صرف علاوة للعاملين
صرف علاوة للعاملين
العقارية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المادة 12 من مشروع قانون العمل التي تنظم استحقاق العلاوة.

 علاوة سنوية دورية

وتنص المادة على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور».

وقال النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، إن النص يمنح المجلس القومي للأجور سلطة وضع القواعد المنظمة للعلاوات، ووفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قرارات

قرارات الحد الأدنى للأجور 

وأضاف: «قرارات المجلس للقومي للأجور، حبر على ورق، وقرارات الحد الأدنى للأجور لم تفعل حتى الآن، كما نعاني من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص»، متسائلا عن سبل تفعيل هذه القرارات.

وعلق المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبدالعاطي، قائلا إن «القرارات غير ملزمة، لكن قرار الحد الأدنى للأجور صدر، ومش عارفين نعمل محضر نكيف عدم التزام صاحب العمل بالأجر على أنه إخلال بالأجر، والقاضي العمالي يؤمن هذا التكييف».

وأشار إلى وجود نصوص صريحة في مشروع القانون تنص على الالتزام بالحد الأدنى للأجر وصلاحيات المجلس القومي للأجور.