أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات جديدة لموجهي العموم، بناءًا على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم من المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني، مشيرة إلى أن الصرف يجرى لهم من بند 3 / 10 مكافآت تدريس، وكذلك المستعان بهم لسد العجز بنظام الحصة (خارج التربية والتعليم - ومعلمين المعاش)، على أن يجرى الصرف لهم من المبالغ المرسلة للإدارات التعليمية، يراعى الآتي:-
مكافأة المعلمين بالحصة
- اعتماد جدول الحصص الفعلي، الذي جرى أداؤه فعليا الزائد عن النصاب القانوني في نهاية كل شهر من مشرفي المادة بالمدرسة.
- عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه، لاعتماده من مديري المدارس، وعلى مسئوليتهم، بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات.
- رفع جدول الحصص الفعلي إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة للقيام باعتماده وإحالته للشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف بعد تحرير استمارة 50 ع . ح من المدرسة.
- يراعى أن يجرى صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر، أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذي يليه.