أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن قرار جديد يتعلق بتنظيم استخدام تأشيرات العمل المؤقتة لخدمات الحج والعمرة، يتضمن القرار فرض غرامات تصل إلى 50 ألف ريال أو منع دخول المنافسات لمدة تصل إلى خمس سنوات على كل من يثبت قيامه ببيع تأشيرة العمل المؤقتة أو التنازل عنها أو استخدامها في غير ما خُصصت له. ويمكن تطبيق العقوبتين معًا.
وفقًا للائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقتة لعام 1446هـ، ستُفرض عقوبات إضافية على من يقدم معلومات أو وثائق غير صحيحة عند التقدم للحصول على تأشيرة. كما تنص اللائحة على أن حامل التأشيرة ليس مصرحًا له بالحج، وتضع المملكة قيودًا صارمة لضمان الاستخدام الصحيح للتأشيرات.
تشمل اللائحة أيضًا ضمانًا ماليًا مقداره 2000 ريال عن كل عامل لضمان مغادرتهم المملكة بعد انتهاء فترة العمل.