يشهد قطاع البناء والتشييد في مصر، تحولات هامة مع طرح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة البناء، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والارتقاء بالشكل الحضاري للمدن والمناطق العمرانية.
تعديل قانون البناء
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته يومي الأحد والإثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم 119 لسنة 2008 والمقدم من الحكومة.
وكشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، وتستهدف التعديلات التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
قانون البناء الموحد
يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.
كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
الأحوزة العمرانية المعتمدة
بحسب التعديلات المدرجة، يحظر إقامة أي مبان أو منشأت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذة الأراضي.
وحدد المشرع وفقا للتعديلات المطروحة الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزر اعي أو الحيواني، في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام، شرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، في ضوء الضوابط التي تصدر عن الوزير المختص بالزراعة.
وتضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، والمقدمة من الحكومة للبرلمان، عددا من التعريفات المهمة الواردة في القانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي والمخطط الاستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
زمام القرية
كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولاتخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
تضمن المشروع، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
وتعدالهيئة العامة للتخطيط العمراني الجهاز المسؤول في الدولة على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية
5 سنوات
شملت التعديلات، مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل 5 سنوات، أو بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلي، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك، لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية، ويكون تعديل أو تحديث البمخطط واعتماده باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لهذا القانون.
وألزم المشرع بموجب التعديلات الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تضمنت التعديلات على قانون البناء حال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية بهذا القانون.