بينها الزيت والسكر.. ضوابط وإجراءات جديدة بشأن تداول 7 سلع أساسية وعقوبات صارمة للمخالفين "تفاصيل"


الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 10:47 مساءً
ضوابط وإجراءات جديدة بشأن تداول 7 سلع أساسية وعقوبات صارمة للمخالفين
ضوابط وإجراءات جديدة بشأن تداول 7 سلع أساسية وعقوبات صارمة للمخالفين
العقارية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 171 لعام 2024، لتحديد ضوابط وإجراءات تداول سبع سلع أساسية تشمل زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض. ويأتي القرار تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لعام 2021 بشأن السلع الأساسية الاستراتيجية.

توضيح السلع الأساسية المستهدفة

حدد القرار تعريفات دقيقة لكل سلعة لضمان وضوح التطبيق، حيث تشمل القائمة:

زيت الخليط: مخصص للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

الفول: يشمل الفول الحصى المعبأ والمعلب بمختلف الأوزان.

الأرز: معد للبيع النهائي بمختلف الأوزان.

اللبن: يتضمن اللبن المعبأ في أكياس أو المطالب أو السائب، باستثناء اللبن البودرة.

السكر: مخصص للاستهلاك النهائي بأوزان مختلفة.

المكرونة: باستثناء المصنوعة من دقيق السيمولينا.

الجبن الأبيض: المصنع من الزيوت النباتية.

يستثني القرار السلع المخصصة للاستخدام الصناعي أو التي تزيد على 15 كيلوغرامًا أو لترًا من أحكامه.

حظر الاحتكار وإلزام الشركات بالتداول المفتوح

منعت المادة الثانية من القرار احتكار تداول السلع، حيث يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة حجب المنتجات عن الأسواق بأي شكل كان، سواء من خلال إخفائها، أو التوقف عن بيعها.

التزام الشركات بإصدار فواتير شاملة الأسعار والبيانات الضريبية

ألزم القرار الشركات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن سعر البيع ونوع السلعة وكمية الإنتاج، تماشيًا مع قانون الفواتير الإلكترونية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة.

تقديم تقارير دورية لوزارة التموين

تطلب المادة الرابعة من الشركات تقديم تقارير شهرية حول المخزون والمبيعات المحلية لمختلف السلع الأساسية، وذلك كل أول يوم أحد من الشهر. وتلتزم مديريات التموين بتقديم هذه البيانات إلى الوزارة خلال يومي عمل.

متابعة البيانات لمنع التلاعب بالسلع

أكدت المادة السادسة على ضرورة عدم التلاعب بأي بيانات تتعلق بكمية السلع أو مبيعاتها، لضمان الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك.

عقوبات صارمة للمخالفين

أوضحت المادة السابعة أن من يخالف أحكام القرار سيواجه العقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة، ويعمل بالقرار بدءًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.