6 أشهر حبسًا وغرامة 30 ألف جنيه.. التعديلات الجديدة في قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التنمر


السبت 19 سبتمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 5٨ لسنة ١٩٣7 "مواجهة ظاهرة التنمر".

ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٣6 مكرر (ب)، ووفقًا للقانون، يعتبر الجاني متنمرا إذا ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:

1. استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه.

2.  استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

3. تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

إذا ارتكب الجاني أيا من الأفعال السابقة يتم تطبيق عليه العقوبات التالية:

1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.