تعرّف على طريقة حساب تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة


الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

حدد قانون نزع ملكية العقارت للمنفعة العامة، والذي نشر مؤخرًا بالجريدة الرسمية، الطريقة التي يتم من خلالها حساب التعويض عن العقارات المنزوعة للمنفعة العامة.

وأوضحت المادة 6 من القانون، أنه يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تُشكل بكل محافظة بقرار من وزير الري، لجنة من مندوب عن هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عن كل من مديريات الزراعة والإسكان والضرائب العقارية بالمحافظة، ولا يقل المستوى الوظيفى لأي منهم عن المستوى الأول «أ»، ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليه 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بنزع الملكية، على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

وفي حال تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المحدد، تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء كل التعويض أو بعضه عينًا.