«الإفتاء» تكشف حكم بيع الذهب والفضة بفوائد على مدة التقسيط


الاربعاء 18 سبتمبر 2024 | 02:55 مساءً
حكم بيع الذهب والفضة بفوائد
حكم بيع الذهب والفضة بفوائد
العقارية

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي.

حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بفوائد

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.

وأضافت: «وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا».