عاجل | الجريدة الرسمية تنشر الضوابط الجديدة للعمرة 1446


الاثنين 16 سبتمبر 2024 | 06:03 مساءً
ضوابط العمرة
ضوابط العمرة
العقارية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 201 (تابع)، الصادر في 12 سبتمبر 2024، قرارين لوزارة السياحة والآثار، بشأن العمل بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446 هجري.

-قرار وزارة السياحة والآثار رقم 308 لسنة 2024، بشأن العمل في شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446 هجري، بالقواعد والإجراءات المرفقة بالقرار. ومنها السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة، والتزام الشركات بالقواعد التنظيمية المقررة من الوزارة، وبالضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة من السلطات السعودية.

-وقرار وزارة السياحة والآثار رقم 309 لسنة 2024، بتحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم العمرة 1446 على النحو التالي:

۱ - (5000) جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة.

۲- (1000) جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة

3- (1000) جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.. وتحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.