نستعرض العقوبات المفروضة على التدخين في الوزارات وفقا لقانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته على النحو التالي:
عقوبة التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكوميةقانون منع أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته يحظر بشكل نهائي التدخين بكافة أشكاله في المؤسسات الصحية والتعليمية المختلفة، وفي المصالح الحكومية، وفي الأندية الرياضية والاجتماعية، وفي المراكز الصحية للشباب ويلزم المدير المسؤول على هذه الأماكن باتخاذ إجراءات لمنع التدخين داخلها، ومن يخالف هذه الإجراءات سيتم معاقبته.
ونظراً لخطورة التدخين، خاصة في الأماكن العامة، فقد نص القانون على العقوبة التي يجب توقيعها على المدير المسؤول عن الأماكن التي يمنع فيها التدخين وكذلك على المدخن نفسه.
المادة 87
ونصت المادة 87 على أنه “تُفرض غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20000 جنيه في حالة عدم احترام المدير المسئول عن المنشأة قرار منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 100 جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة وتكون العقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.