شهد قانون العمل الجديد تطورًا ملحوظًا في مجال حقوق العمال، وذلك من خلال تبنيه مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وأكد القانون أهمية خلق توازن بين الجانبين؛ بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
من أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتأتي في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما حمل قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي؛ إذ جرى إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في تهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار، كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، وهو ما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
وفي إطار تعزيز بيئة العمل، حدد القانون في المادة 45 أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
ويضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية؛ إذ يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.