تفاصيل التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق


السبت 12 سبتمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أعدت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والاتحاد المصرى للتأمين عام 2002 ، مشروعا تأمينيا مقترحا لتغطية المخاطر التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، وبتاريخ 5 مارس 2002 وقع البروتوكول رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ورئيس هيئة سكك حديد مصر، وتضمن البروتوكول إعداد عقد تأمين لتغطية مخاطر الوفاة والأخطار التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، وإعمالا لما جاء بالبروتوكول المشار إليه أنشئت مجمعة التأمين من حوادث القطارات ووحدات مترو الأنفاق بقرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 132 لسنة 2002 الصادر فى 14/3/2002 وسجلت برقم 5 لدى الهيئة ونشر القرار مع النظام الأساسى بجريدة الوقائع المصرية؛ حيث تتولى إدارة الخطر الذى تشارك فية عدد 14 شركة تأمين فى حساب مشترك وتقوم بتحصيل الأقساط وسداد التعويضات للمضرورين. وتخضع المجمعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر حيث تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمين طبقا لما يخوله لها القانون آنف الذكر بمراجعة شروط وأسعار الوثيقة التى تمت دراستها من شركات التأمين أعضاء المجمعة.

1 - أنشئت "مجمعة التأمين" ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق فى العام 2002، وتتوفر بها منظومة لتأمين الركاب.

2 - كافة ركاب خطوط المترو والسكك الحديدية مغطين تأمينيا لدى "مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق" وحجم التأمين يقدر بـ 20 ألف جنيه للمتوفى، ويتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه للمصاب وفقا لحجم الإصابة.

3 - لا يستفيد الركاب من هذا التأمين فى 4 حالات تشمل الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من  غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر البين.

4- يُصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية، ودون الحاجة لوسطاء، وبإجراءات مبسطة.

5 -  المستندات تتضمن شهادة الوفاة، وتقريرا طبيا عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادرا من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى، وإقرار وصاية فى حالة وجود قُصّر من الورثة.

6 - فى حالة العجز الجزئى المستديم يُطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة، لبيان نوع ونسبة العجز، ويُصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية، ودون الحاجة لوسطاء، وبإجراءات مبسطة.