أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأربعاء، قرار رقم 334 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من: مصلحة الضرائب، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتختص بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافظات خلال السنوات الثلاثة الماضية، وإجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
عقوبة تزوير مستندات ذوي الإعاقة للحصول على سيارة دون وجه حق
وبهذه المناسبة نكشف عقوبة تزوير مستندات ذوي الإعاقة للحصول على سيارة أو أيًا من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق.
عرّف القانون رقم (10) لسنة 2018 الشخص "ذي الإعاقة" في مادته الثانية بأنه: "كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا، أو عقليًا، أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه -عند التعامل مع مختلف العوائق - من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
,يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مکلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وأوضحت وزارة المالية أنه لإنجاز مهام اللجنة التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بشكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.