تعرف على شروط مزاولة مهنة "سايس" وخطوات الحصول على الترخيص


الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أصدر مجلس النواب قانون تنظيم انتظار المركبات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، والذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة ليتم ممارستها.

ويشترط لمزاولة مهنة السايس الآتي : ـ 

1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

2- إجادة القراءة والكتابة.

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.

6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستخرج الفرد ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.

وبموجب القانون يتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة، حيث تختص اللجنة بما يلي:

1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.

2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.

5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد أن صدق عليه رئيس الجمهورية. وحدد القانون مدة 3 شهر من تاريخ العمل  بالقانون لإصدار اللائحة التنفيذية.