قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة 8 مساء، وذلك اعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، ولحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكتروني، والمقرر انتهاء المهلة المحددة لها في 20 أكتوبر القادم.
ونرصد أبرز المعلومات عن الملصق الإلكتروني على النحو التالي:
الملصق الإلكتروني إلزامي على جميع المركبات ويوضع على الزجاج الأمامي للسيارة
- هو عبارة عن شريحة rfid لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الالكتروني الشخصي.
- يتلف الملصق الإلكتروني عند محاولة نزعه من الزجاج.
- يحفظ الملصق كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها في الكمائن، وبذلك لا يتم تعطيل المرور عبر لجان الفحص، حيث تكشف أجهزة القارئ الإلكتروني السيارات منتهية الترخيص أو التي ارتكبت مخالفات وتبلغ بها القوات المتواجدة بالشارع لتوقيفها.
- يصرف لكل مركبة ملصقا إلكترونيا واحدا عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.
- يجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه.
- لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه.
- تستطيع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من خلاله حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
- الملصق يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص.
- يسهم الملصق في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
- يساعد في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.
- الملصق له تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.
وتعد عقوبة "عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفائه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته"، حسب جرائم الفئة (ج) وفقًا لقانون المرور، خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو أحدهما.