نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 190 تابع، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 134 لسنة 2020، الصادر بتاريخ 22/8/2020، بشأن المشغولات الثمينة.
وجاء في نص المادة الأولى والوحيدة، لا يجوز بيع المشغولات المكونة من المعدن الثمين المركب عليه أي معدن غير ثمين أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بشرط ألا يتعدى المعدن غير الثمين نسبة 10% من وزن المشغول، إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وذلك لدمغها بشارة الفضة، وتحصيل الرسوم المستحقة عليه المقررة بموجب أحكام القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.