يبحث الكثير من موظفي الحكومة عن إجازات متاحة تكون مدفوعة الأجر، وفقا للقانون وذلك للحصول على راحة من ضغوط العمل، إذ يمنح قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق فى الحصول على إجازات بأجر كامل في عدة حالات.
إجازة مدفوعة الأجر
ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير الحالات التى يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل.
تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازات بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
إجازات مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الدولة
وبحسب المادة 51 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنّ هناك 5 أنواع إجازة مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الحكومة، وهي على النحو التالي:
1- يستحق الموظف بالجهاز الإداري للدولة، إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة.
2- أما الموظفة بالجهاز الإداري للدولة، فلها إجازة وضع لمدة 4 أشهر 120 يوما، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أنّ تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أنّ تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3- وبحسب قانون الخدمة المدنية، للموظف المخالط لمريض بمرض مُعد الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر الكامل، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4- أما الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل، فأتاح له قانون الخدمة المدنية إجازة مدفوعة الأجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
5- أما الموظف في المجال التعليمي المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، فيحق له إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية.
الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.