«الإسكان» تقر العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين مباني ضد الحريق


الاحد 07 يوليو 2024 | 04:22 مساءً
وزارة الاسكان
وزارة الاسكان
مصطفى عبدالفتاح

نشرت الوقائع المصرية في العدد 144، الصادر في 6 يوليو سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2024، بشأن أن يتم العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين المباني والمنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أخطار الحريق.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 63، 64 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 269 لسنة 2018 و94 لسنة 2019.

واشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 221 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ من أخطار الحريق.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 237 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لإعداد اشتراطات رفع كفاءة تأمين المباني والمنشآت الخاضعة لقانون التصالح؛ وعلى المذكرة المقدمة من الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بخصوص العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين المباني والمنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم "187" لسنة 2023 من أخطار الحريق.

"المادة الأولى"

يتم العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين المباني والمنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم "187" لسنة 2023 ولائحته التنفيذية من أخطار الحريق المعدة بمعرفة اللجنة المشار إليها بهذا القرار.

"المادة الثانية"

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الاشتراطات والتعريف بها والتدريب عليها.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

المزيد على المصدر: https://www.almasdar.com/143758