الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.. البرلمان يوافق بشكل نهائي على تعديلات قانون الكهرباء


الاثنين 24 اغسطس 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

وافق البرلمان، في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتضمن التعديل، استبدال نص المادتين “70 ،71” من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 من مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم، على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها ارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وحال امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

ويعاقب القانون المطبق حاليا بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.

وتنص المادة 71 على “المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.