خطوات منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في مجلس النواب


الاحد 07 يوليو 2024 | 02:53 مساءً
البرلمان
البرلمان
العقارية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غداً في العاصمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك سعياً للحصول على ثقة المجلس.

ووفقاً للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب اتباع أربع خطوات للحصول على ثقة المجلس:

عرض برنامج الحكومة: يقوم الدكتور مصطفى مدبولي بعرض برنامج الحكومة أمام أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة.

تشكيل لجنة خاصة: يشكل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، لتمثيل المعارضة والمستقلين. تُكلَّف اللجنة بدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير خلال 10 أيام كحد أقصى.

مناقشة التقرير في المجلس: يتم عرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء مدة العشرة أيام، لمناقشته.

التصويت على منح الثقة: يصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة بأغلبية الأعضاء.

النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة

المادة 146 من الدستور:

يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس مرة أخرى خلال ثلاثين يوماً، يُحل المجلس ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.

في جميع الأحوال، يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار على ستين يوماً. في حالة حل المجلس، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

عند اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب:

يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا لم يكن قائماً.

يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير خلال عشرة أيام. يُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة الأغلبية خلال عشرة أيام من عرض التقرير، على ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم برنامج الحكومة. 

إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، تُعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد بتشكيل الحكومة.

 تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور إذا لم تحصل الحكومة الثانية على ثقة المجلس خلال ثلاثين يوماً.