دمج البنك المتعثر في بنك آخر.. القانون يحدد إجراءات التعامل مع البنوك المتعثرة


السبت 06 يوليو 2024 | 12:19 مساءً
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
العقارية

تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أنه يحق للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية:

حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته.

إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً.

تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة.

إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.

تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبر.

إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها.

حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبر.

دمج البنك المتعثر في بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه.

رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال ضد أي من المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو الموظفين المسؤولين عن تعثر البنك.

تسري هذه الإجراءات أيضًا على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.