كشف مصدر مُطلع بوزارة العمل، أن إجازة رأس السنة الهجرية 2024، التي قرر رئيس مجلس الوزراء، اعتبارها رسميا يوم الخميس المقبل 11 يوليو، بدلا من يوم الأول من شهر المحرم الهجري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يستحقها جميع عمال القطاع الخاص الرسمي الخاضعين لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، باستثناء العمال الذين تتطلب حاجة العمل استدعاءهم وتواجدهم في مقر العمل في يوم الإجازة، مهما كانت طبيعة عمل المنشأة.
استدعاء العامل يوم الإجازة الرسميةقال المصدر في تصريحات إن المادة 52 من قانون العمل أعطت الحق، وأجازت لصاحب العمل بالقطاع الخاص، استدعاء العامل يوم الإجازة الرسمية، سواء كانت يوم العطلة الأسبوعية أو إجازات المناسبات والأعياد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، لكن بضوابط وشروط نصت عليها المادة يجب على الطرفين «صاحب العمل والعامل لديه» الالتزام بها.
وأوضح المصدر أن المادة 52 من قانون العمل، استثنت من الإجازات العاملين بالمهن التي لا يمكن أن يتعطل العمل بها، مثل المخابز والأفران ومحال التجارة والبيع والشراء وشركات عمالة النظافة، ومهن العمل اليومي الذي لا يتوقف فيها العمل لأي أسباب مثل محطات الوقود الخاصة، ومؤسسات طباعة الصحف وتوزيعها وعمالة النظافة والمطاعم وغيرها من المهن المشابهة الخاضعة لأحكام مواد القانون، والتي يحصل فيها العاملون على إجازات بنظام التناوب والتعاقب، ويرى أصحاب هذه المنشآت أن الضرورة تتطلب حضور العاملين لديهم في يوم الإجازة، مقابل أن يتم تعويض هؤلاء العمال بمنحهم مثلي الأجر عن يوم الإجازة.
التعويض المادي فقط للفئات المستثناة
وأشار المصدر إلى أن القانون نص على التعويض المادي فقط، بقيمة مثلي الأجر، من قيمة الأجر الأساسي الشهري، للفئات المستثناة من الإجازة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن تعويض العامل بيوم بديل لم ينص عليه القانون، ويجب أن يصرف المقابل المادي وإلا تكون مخالفة قانونية وإدارية على المنشأة تستوجب توقيع عقوبات وغرامات مالية كبيرة تحددها السلطة المختصة وفقا للائحة التنفيذية.
جدير بالذكر أن عدد المستحقين للحصول على إجازة رأس السنة الهجرية 2024 يبلغ حوالي 15 مليونا في أكثر من 3 ملايين منشأة رسمية بالقطاع الخاص يعمل بها أكثر من 10 أفراد.