«الرقابة المالية» تصدر قراراً بتعديل الشروط اللازمة لمزاولة نشاط التمويل العقاري


الاثنين 01 يوليو 2024 | 02:03 مساءً
الرقابة المالية
الرقابة المالية
فاطمة إمام

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 109لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 64 لسنة 2015، بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى.

تنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 2 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 64لسنة 2015 المشار إليه، النص الآتى: المـادة (2/ بند 2)؛ ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ تأسيس الشركة.

وتتمثل المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع وفقًا لأحكام هذا القرار خلال عام من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024 المشار إليه ، ولمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.

وقد وافقت الرقابة المالية على ذلك القرار بعد الإطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيـم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

واطلعت الهيئة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 64 لسنة 2015 بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى