نشرت الجريدة الرسمية قرارا يحظر تصدير صنف السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، استنادًا إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 المتعلق بالاستيراد والتصدير ولوائحه التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 الذي ينظم وزارة التجارة والصناعة.
يشمل الحظر تصدير جميع أنواع السكر باستثناء الكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلي، حسب تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
القرار الجديد يستمر في تنفيذ القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، حيث يلتزم الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار وتطبيقه.