هل يمكن تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات.. ساعة راحة يوميا


الجمعة 28 يونية 2024 | 01:16 صباحاً
القطاع الخاص
القطاع الخاص
العقارية

نظم قانون العمل ، حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، في القطاعات والمؤسسات الخاصة، حيث نصت المادة 81 من قانون العمل، على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، و مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦١ فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات فى اليوم ، أو48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، و يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

كما أوضحت المادة 82 من ذات القانون أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد.

وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

وفيما يتعلق بـ تنظيم العمل بالمنشأة ، يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.