مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر ظاهرة خطيرة تتمثل في استخدام الألعاب النارية احتفالًا بالعيد، والتي تُشكل تهديدًا خطيرًا على حياة وأمن المواطنين.
ونتيجة لذلك، شددّ قانون العقوبات المصري على عقوبة حيازة الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 من القانون رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة بقصد إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع دون ترخيص أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تفجيرها.
ووفقا لقرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، تشمل المواد التي تُعتبر مفرقعات: البارود الأسود، والمواد المستخدمة في صناعة القنابل والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، تقضي المحكمة بمصادرة محل الجريمة والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل المستخدمة في نقل المفرقعات، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة.