طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلا ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.
وأضافت عبد العال، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطارعنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.
وأشارت إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأخير في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
وأوضحت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتة إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% أو من 10% حتى 27.50% حسب الفترات الضريبية التى يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأضافت أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وذلك وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.