قانون جديد بفرض رسم سنوي على طلبة الجامعات لصالح "صندوق رعاية المبتكرين"


الثلاثاء 18 اغسطس 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

ونص القانون على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (4 )من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، نصها الآتى  :

مادة (4 / فقرة ثالثة):

ويفرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات على الطالب المقيدي ن بالجامعات التي يسرى عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لس نة 1972 والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي اعتبارا من العام الجامعي 2020 – 2021. 

وأضافت الفقرة : "أن يحصل الرسم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وإتاحة الدوريات والمجلات العلمية ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسم وتوريده للصندوق وفق طا للقواعد المحاسبية المتبعة ، ويحصل نقدًا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني".