وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد مشروع القانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور خالد حنفي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، والنائبة الدكتورة هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
حدد المجلس، موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في القانون الذي تناقشه الجلسة العامة بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووفقا للمادة (12) من مشروع القانون، يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1. رخصة السلاح
2. رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3. رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4. استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.
5. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثين جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
7. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8. تأشيرات الإقامة للأجانب.
9. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.
13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.
كما نصت المادة (13) على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى.
كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:
- مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
- مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
- مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.