أراضى الدولة فى قبضة «الاستثمار»


الاحد 14 مايو 2017 | 02:00 صباحاً

فى تصريح خاص لـ«العقارية» أكد أمين مسعود.. عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى وافق عليه البرلمان مؤخرا والمزمع إصداره خلال الأيام المقبلة لاسيما وأنه يجرى حاليا إعداد لائحته التنفيذية، يمنح ضمن بنوده وزارة الاستثمار الحق فى الولاية على أراضى الدولة لتصبح هى الجهة المسئولة بشكل أساسى عن طرح كافة أراضى وزارات الإسكان والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، وذلك وفقا للأساليب المتعارف عليها سواء بالتخصيص أو المزايدة أو حق الانتفاع أو بالمشاركة.

وأوضح أن الجهة المعنية بمعرفة وزارة الاستثمار لطرح الأراضى ستضم شخصيات اعتبارية من كل من وزارات الإسكان والسياحة والصناعة والزراعة.

وأشار إلى أن المواد التى تكفل حق طرح الأراضى لوزارة الاستثمار هى المواد 9 و19 و20 من قانون الاستثمار الجديد الذى وافق عليه البرلمان، حيث تنص المادة 9 على «تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعه لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة».

فيما تنص المادة 19 على «تصدر الهيئة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون - وبعد التنسيق مع الجهات المختصة - دليلا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقلة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة».

وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة، كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بكافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة فى هذا الشأن.

بينما تنص المادة 20 على «تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين). ويتولى مركز خدمات المستثمرين تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العاملة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويتم تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن تقديم خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة، ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثل تلك الجهات لإشراف الهيئة خلال فترة تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها وأدلة إجراءات الاستثمار التى تصدرها الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العاملة التى تتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين، وطريقة إلحاقهم بالمركز.

وفى غير حالات تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية، يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة -إذا لزم الامر ذلك- لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمها إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أية مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

و فى جميع الأحوال، يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين».