حرصت وزارة العمل، السلطة المختصة بأوضاع العاملين بـ القطاع الخاص، على تعريف وتدريب العاملين بمنشآت القطاع الخاص بحقوقهم ومستحقاتهم، وفي الوقت ذاته، تعريفهم بالواجبات الملتزمين بأدائها لدى صاحب المنشأة التي يعملون بها، ومن هذه الحقوق الإجازات المستحقة.
21 يوما إجازة اعتيادية بأجر كاملإليكم أهم حقوقهم في الإجازات، فيما نصت عليه مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروف بقانون العمل الموحد وهي كما يلي:
1- تكون مدة الإجازة الاعتيادية السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.
2- تزداد الإجازة إلى 30 يوما، متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
3- تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة، لمن تجاوز سن الخمسين.
أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية لا تدخل في حساب الإجازة.
4- لا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
5- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
37 يوما إجازة للعاملين في المناطق الخطرة
6- في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، لتصبح 37 يوما لمن قضى في الخدمة أكثر من 15 عاما.
7- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
8- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.